تنص المادة 88 من قانون الاستثمار على إنشاء لجنة وزارية تُسمى «اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار»، وتُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ولا تجوز الإنابة في حضور جلساتها، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها ونصف أعضائها، وتُصدر قراراتها بأغلبية الآراء، مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي.
ووفق المادة 89، تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، وبموافقة الأطراف يمكنها إجراء التسويات اللازمة لمعالجة اختلال التوازن العقدي، أو مد المدد والمهل المنصوص عليها، أو إعادة جدولة المستحقات المالية، أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، على أن تُعرض نتائج التسوية في تقريرٍ لمجلس الوزراء، ويكون القرار الصادر بعد اعتماده واجب النفاذ وملزماً للجهات الإدارية ولها قوة السند التنفيذي.
وتتمتع اللجنة بأمانة فنية يُصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تُعتمد قرارات اللجنة من مجلس الوزراء.













0 تعليق