تطليق امرأة للضرر بعد 17 عاماً من الزواج بسبب إساءات لفظية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ألغت محكمة الاستئناف حكماً ابتدائياً رفض طلب التطليق، واقتنعت بشاهدات أبرزها شهادة شقيقة المطلقة التي سمعت الزوج يسبّها هاتفياً بهذه العبارات، بينما لم يقدم الزوج أي شهود رغم منحه فرصة لذلك.

وأصدرت المحكمة حكماً يشمل إثبات حضانة الأم لابنتيها، وسداد الزوج مؤخر الصداق البالغ 30 ألف درهم، وأجرة حضانة شهرية قدرها 600 درهم، ونفقة شهرية للابنتين بقيمة 4000 درهم، و60 ألف درهم سنوياً بدل مسكن حضانة، و15 ألف درهم بدل أثاث لمرة واحدة، إلى جانب مستحقات تعليمية وخدمية أخرى.

وأشار الحكم إلى أن الضرر الذي يبيح التطليق قد يكون معنوياً كالسبّ، وأن السبّ الثابت يُعد ضرراً غير مألوف في العلاقة الزوجية، كما اطمأنت المحكمة إلى شهادات الشهود بشأن الإساءة اللفظية، ورفضت دفاع الزوج الذي نفى الإساءة وادعى حسن معاملته لزوجته.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق