نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الوقائع المصرية تنشر قرار وزير الصحة خالد عبدالغفار بمنح العاملين بفاكسيرا علاوة 7% :اليوم السابع, اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 01:04 مساءً
كتب وليد عبد السلام
الأحد، 25 أكتوبر 2026 09:41 صنشرت الوقائع المصرية قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، رقم 337 لسنة 2026، بشأن منح العاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات والشركات التابعة لها علاوة دورية سنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسي، ومنحة شهرية بنسبة 8% من الأجر الأساسي، اعتبارًا من أول يوليو 2026، مع ضمان ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 8 آلاف جنيه.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات والشركات التابعة بنسبة 7% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، كما تمنح الشركات العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة 8% من الأجر الأساسي في التاريخ ذاته.
وأوضح القرار أن المنحة الشهرية تصرف كمبلغ مقطوع، ولا تضم إلى الأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه، وفي حال كان مجموع قيمة العلاوة الدورية والمنحة الشهرية أقل من 150 جنيهًا شهريًا، تزاد قيمة المنحة بمقدار الفرق اللازم للوصول إلى هذا الحد.
ونصت المادة الثانية على التزام الشركة القابضة والشركات التابعة بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق العلاوة والزيادات المقررة عن 8 آلاف جنيه شهريًا، على أن يُصرف الفرق اللازم لاستكمال هذا المبلغ، في الحالات التي يقل فيها الدخل عن الحد المحدد، تحت مسمى «منحة الحد الأدنى للدخل»، كمبلغ مقطوع شهريًا لا يضم إلى الأجر الأساسي ولا يؤثر فيه.
وحدد القرار مكونات إجمالي الدخل الشهري التي تدخل في حساب الحد الأدنى، وتشمل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والحوافز والجهود الشهرية، ونصيب الشهر من الحوافز والجهود التي تصرف بصورة غير شهرية، ومنح ومكافآت المناسبات، والبنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل وفقًا للائحة الشركة، وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل في التأمينات الاجتماعية.
واستثنى القرار من حساب إجمالي الدخل لأغراض تطبيق حد الـ8 آلاف جنيه مقابل ساعات العمل الإضافية، وحصة العامل في الأرباح السنوية، وتكلفة التأمين الصحي أو الرعاية الطبية للعامل، حال وجودها.
وألزمت المادة الثالثة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات والشركات التابعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد صرف العلاوة الدورية والمنحة الشهرية وتطبيق الحد الأدنى لإجمالي الدخل من خلال مجالس الإدارات والجمعيات العامة المختصة، اعتبارًا من أول يوليو 2026.
كما نصت المادة الرابعة على التنسيق بين الشركة القابضة والشركات التابعة لاتخاذ التدابير اللازمة للإعلان عن توحيد تاريخ تطبيق القرار وصرف المستحقات، فيما نصت المادة الخامسة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 75 لسنة 2026 المشار إليه في ديباجة القرار.











0 تعليق