الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية لا يسقط الحضانة تلقائيا

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ينظم القانون حق الأبوين في رؤية الصغير وفق المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المُضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ويتيح للقاضي تنظيم الرؤية عند اختلاف الطرفين، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير نفسياً.

إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، يبدأ الإجراء بإنذاره، وفي حال التكرار يجوز للقاضي أن يحكم بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق، وفق ظروف الحالة ومصلحة الصغير.

ولا يجوز تنفيذ حكم الرؤية بالقوة أو اقتحام مسكن الحاضن، لأن ذلك قد يعرّض الطفل لصدام نفسي أمام والديه، ويجب الالتزام بالإجراءات القضائية المقررة لإثبات الامتناع.

كما أن الخلافات الزوجية أو المالية لا تلغي حق الرؤية، إذ يظل هذا الحق مستقلاً ومحمياً طالما لم يصدر حكم قضائي يقيّده أو يثبت وجود مانع قانوني.

ويشترط القانون لتطبيق الجزاء أن يكون الامتناع بغير عذر، ويقع عبء إثبات العذر على من يدّعيه أمام الجهة القضائية المختصة، بينما تبقى مصلحة الصغير المعيار الأسمى في كل قرار يتعلق بالحضانة أو الرؤية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق